تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد ، 544 نعم ، اشرب منه وتوضأ ، 205 نعم ، إنّما كره استعمال ما يشرب به ، 520 ، 535 نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة ، 270 نعم ، لا بأس ، 24 ، 434 نعم ، لا بأس به ، 199 نعم ، ويدهن منه ، 492 نعم ، ينفضه ويصلّي ، فلا بأس ، 279 وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات ، 75 وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم ، فضيّعت غَسله وصلّيت فيه صلاة ، 73 والغلام والجارية في ذلك شرع سواء ، 337 وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله ، 339 وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله ، 347 وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، 261 وإن كانت رجلك رطبة . . . ، 426 وإن كان عين الشمس ، 427 وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف . . . ، 112 وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ؛ لأنّك لا تدري لعلّه . . . ، 101 وإن لم يكن عليك ثوب غيره . . . ، 108 وأعاد الصلاة ، 122 وحيث إنّ مفروض المسألة عدم تمكّن الرجل من الغسل ، فلا يغسله إلّامرّة في كلّ . . . ، 225 ولا حبس دمها ، 226 ولا يغسله ، 254 ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، 227 ولعلّه شيء أوقع عليك ، 114 ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، 411 وما كان أقلّ من ذلك . . . ، 107 ، 109 ، 233 ، 266
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 99 | الشيخ فاضل اللنكراني