تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
لا بأس ، 23 ، 143 ، 216 ، 269 ، 409 ، 435 ، 463 ، 464 لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك ، 410 لا بأس ، إلّاأن ترى أثراً فتغسله ، 147 لا بأس ، إلّاأن تكره الفضّة فتنزعها ، 530 لا بأس ؛ الأرض تطهّر بعضها بعضاً ، 32 ، 405 ، 408 لا بأس ، أنا واللَّه ربما وطئت عليه ثمّ اصلّي ولا أغسله ، 32 ، 405 لا بأس أن تتوضّأ من فضلها ، إنّما هي من السباع ، 309 ، 364 لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض ، واعزل فمك عن موضع الفضّة ، 530 لا بأس بالصلاة عليها ، 435 لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل . . . ، 10 لا بأس بأن يصلّي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرّقاً شبه النضح ، وإن كان قد رآه . . . ، 231 لا بأس بذلك إنّما إرادتك أن يتحوّل الخمر خلًاّ ، وليس إرادتك الفساد ، 464 لا بأس بمعالجتها ، 464 لا بأس به ، 198 ، 199 ، 204 ، 309 ، 362 ، 464 ، 492 لا بأس به إذا كان ذكيّاً ، 280 لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة ، 274 لا بأس ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » ، 198 لا تأكل في آنية الذهب والفضّة ، 517 ، 518 لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة ، 516 ، 518 ، 530 لا تتوضّأ بفضله ، 365 لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ ، 282 لا تصلِّ في شيء منه ولا شسع ، 269 لا تصلِّ فيه ؛ فإنّه رجس . . . ، 282 لا تعاد ، 10 لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ؛ فإنّ قليله وكثيره . . . ، 236 لا تنقض . . . ، 470 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة 10
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 97 | الشيخ فاضل اللنكراني