فإنّه لا يجوز ذلك ، 427
فإنّه لا يستطيع . . . ، 224 ، 225
فأصابته الشمس ، ثمّ يبس الموضع ، 443
فساخت رجله فيها . . . ، 413
فصلّى فيه وهو لا يعلم ، 93
فعليك إعادة الصلاة ، 106
فلا بأس ، 254
فلا بأس ، إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً ، 32 ، 182 ، 202 ، 405
فليس بشيء ، 107 ، 233
فهو طاهر ، 423
في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام ، والبطّة سبعة أيّام ، والشاة أربعة عشر يوماً ، والبقرة . . . ، 503
في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان . . . ، 231
فيغسل ما أصابه ، 209
في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، 185
قال أمير المؤمنين عليه السلام : الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد ثلاثة أيّام . . . ، 502
قال أمير المؤمنين عليه السلام : الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى . . . ، 502
كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ، 148 ، 163 ، 164
كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّاأن ترى في منقاره دماً . . . ، 147 ، 492
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . ، 148 ، 156
كلّ شيء يابس ذكيّ ، 143
كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، 316
كلّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب ، 492
كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر ، 429
كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء ، مثل ، 268
كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه . . . ، 269
كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهنّ بذلك الوضوء بعينه ، 197
لا ، إلّاما جاء من قبل نفسه ، 464
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 96
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٩٦