تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
اغسله بالتراب . . . ، 380 اغسله في المِرْكَن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة ، 317 اغسله مرّتين ، 324 ، 325 إلّا أن ترى أثراً فتغسله ، 149 إلّا أن يكون مقدار الدرهم ، 261 إلّا أن يكون يتّخذ مبالًا ، 25 الإبل الجلّالة إذا أردت نحرها ، تحبس البعير أربعين يوماً ، والبقرة ثلاثين يوماً ، 503 الأرض يطهّر بعضها بعضاً ، 421 إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلّا فلا ، 235 ، 348 إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً ، 182 ، 412 إنّ العبّاس حين عُذِر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان . . . ، 519 إنّ الماء والنار قد طهّراه ، 16 ، 455 إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم ، فلا إعادة عليه ، وإن هو علم . . . ، 84 ، 93 إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه ، وإن لم يصب فليصلّ ولا بأس ، 25 إنّ بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ ، 221 إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً ، 32 إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة . . . ، 89 ، 106 ، 344 إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك . . . ، 112 إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره ، وإن لم يكن . . . ، 107 ، 108 ، 233 ، 254 إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ، ولا حبس دمها ، يصلّي ولا ، 224 إن عرفت مكانه فاغسله ، 339 إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع ، فلا بأس به ، 465 إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم . . . ، 72 إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافّاً فلا بأس به ، إلّاأن يكون يتّخذ مبالًا ، 21 ، 423 إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، 187 إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح . . . ، 312 ، 383 إن كان ذهباً فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس ، 533 ، 536