من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس ، 425
من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك ، 640
نحن نشربه حلواً قبل أن يغلي ، 613
نصف الطهور ، 46
نصف الوضوء ، 46
نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه ، 527
نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ، 545
نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، 15
نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة ، 486
نعم ، صعيد طيّب وماءٌ طهور ، 187 ، 205
نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه ، 548
نعم ، لا بأس به إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس ، 399
نعم ، ليس عليكم المسألة ، أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا . . . ، 485
نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها ، 659
نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق ، 249
والشعر والصوف كلّه ذكي ، 448
والعجب لجهله وجهل الامّة أنّه كتب إلى جميع عمّاله : أنّ الجنب إذا . . . ، 311
والغسل من الجنابة ، 321
والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : . . . ، 683
وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلِّ فيه ، 469
وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله ، وحرم عليك أكله . . . ، 379
وأردت التيمّم ، 349
وأمّا صوم السفر والمرض ؛ فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك . . . ، 154
وتمسح بهما وجهك وذراعيك ، 283 ، 286
وتمسح بهما وجهك ويديك ، 267
وذكر التيمّم وما صنع عمّار ، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفّيه على الأرض ، ثمّ مسح وجهه ، 256
وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد . . . ، 88
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 78
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٨