تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
من مسّ الميّت بعد موته وبعد غسله والقُبلة ليس بها بأس ، 425 من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك ، 640 نحن نشربه حلواً قبل أن يغلي ، 613 نصف الطهور ، 46 نصف الوضوء ، 46 نعم ، إلّاأن تجد غيره فتنزّه عنه ، 527 نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ، 545 نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام ازرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت ، 15 نعم ، أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي واصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة ، 486 نعم ، صعيد طيّب وماءٌ طهور ، 187 ، 205 نعم ، لا بأس ، إنّما حرّم اللَّه أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه ، 548 نعم ، لا بأس به إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس ، 399 نعم ، ليس عليكم المسألة ، أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا . . . ، 485 نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها ، 659 نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق ، 249 والشعر والصوف كلّه ذكي ، 448 والعجب لجهله وجهل الامّة أنّه كتب إلى جميع عمّاله : أنّ الجنب إذا . . . ، 311 والغسل من الجنابة ، 321 والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر اللَّه عزّ وجلّ به ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : . . . ، 683 وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلِّ فيه ، 469 وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله ، وحرم عليك أكله . . . ، 379 وأردت التيمّم ، 349 وأمّا صوم السفر والمرض ؛ فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك . . . ، 154 وتمسح بهما وجهك وذراعيك ، 283 ، 286 وتمسح بهما وجهك ويديك ، 267 وذكر التيمّم وما صنع عمّار ، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفّيه على الأرض ، ثمّ مسح وجهه ، 256 وذكر أنّه كان وجعاً شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد . . . ، 88