لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، 22
لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه ، 504
لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال ، 377
لا صلاة إلّابطهور ، 209 ، 210 ، 230
لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل ، 505
لا ، ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، 337
لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّابعد ، 344
لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين ، 261
لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل ، 341 ، 504
لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل . . . ، 337
لأنّهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما ، 395
لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته ، أو أخته أو . . . ، 337
لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج ، 192 ، 193
لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل 295
لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، 389
لا ، ولكن يمرّ فيه إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، . . . 389
لا يجنب الأنف والفم ؛ لأنّهما سائلان ، 443
لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء ، 318
لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف ، 239
لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه ، 49 ، 496
لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب ، 430
لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ، ويتمضمض ؛ فإنّه يخاف منه الوضح ، 421
لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، 380
لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ، 380
لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً ، 504
لا يغتسل ، يتيمّم ، 306
لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه ، 244
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 48
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨