تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنا عشر ، 216 خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها ، 406 ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ، 63 دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، 402 ، 416 دية المرأة نصف دية الرجل ، 57 دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، وألف مثقال من الذهب ، 21 الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، 93 دية وثلث ، 51 صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيه ، 129 على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، 399 عليه الدية ، 85 عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ، 107 عليه دية وثلث ، 53 فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، 411 في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ، 233 في القلب إذا ارعد فطار الدية ، 233 في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر قيمتها ، 474 قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يُقتل ، 34 قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، 75 قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في . . . ، 405 قضى فيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة ، 167 كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، 19 كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، 29 كان عليّ عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، 44 كلّ من طرق رجلًا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا ، 104 لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، 134 لأنّ الولد من البيضة اليسرى ، 286
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 419 | الشيخ فاضل اللنكراني