الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنا عشر ، 216
خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها ، 406
ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم ، 63
دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، 402 ، 416
دية المرأة نصف دية الرجل ، 57
دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة ، وألف مثقال من الذهب ، 21
الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، 93
دية وثلث ، 51
صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيه ، 129
على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، 399
عليه الدية ، 85
عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ، 107
عليه دية وثلث ، 53
فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، 411
في الصعر الدية ، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ، 233
في القلب إذا ارعد فطار الدية ، 233
في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عُشر قيمتها ، 474
قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يُقتل ، 34
قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، 75
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في . . . ، 405
قضى فيها عليّ بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة ، 167
كان علي عليه السلام يقول : الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، 19
كان علي عليه السلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، 29
كان عليّ عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، 44
كلّ من طرق رجلًا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا ، 104
لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، 134
لأنّ الولد من البيضة اليسرى ، 286
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 419
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤١٩