تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
لا ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم‌يطلب ، 222 لا ، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا ، 224 لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوك ، 51 ، 67 لا يعفى عن الحدود التي للَّه‌دون الإمام ، 109 ، 622 لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها ، 202 لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة ، 524 ، 544 لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، 31 ، 434 لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني ، 327 ما أحسن ما سألت ، إذا قطعت يده اليمنى ورجله ، 591 ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، 252 المرجوم والمرجومة يغسلانِ ويحنّطانِ ويلبسانِ ، 247 المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلّاأن يكون الرجل ، 54 من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ والزم الولد ، 358 من أقرّ على نفسه بحدٍّ أقمته عليه إلّاالرجم ، 105 من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه ، 416 من يدلّني على هذين أنكلهما ، 257 نعم إنّما هو على وجه الاستغناء ، 49 وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلك ؟ ، 54 هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، 534 يجب عليه المهر والغسل ، 19 ، 286 يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، 227 يضرب مائة سوط ، 321 يضربون الحدّ ، 133 يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى ، 491 يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام ، 404 يقطع النبّاش والطرّار ، ولا يقطع المختلس ، 542