تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر إلى ، 200 قيمة بغل يوم خالفته ؛ يعني يلزمك قيمة بغل ذلك ، 83 كان عليّ عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، 158 كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ، 145 كلّ مغصوب مردود ، 17 لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، 311 لا تمسّوها ، 316 لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، 310 لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ الناس تركوها لجاء ، 307 معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه ، 296 من زار قبر عمّتي بقم فله الجنّة ، 370 نعم ، كثير ، 352 نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ، 8 والطريق يتشاحّ عليه أهله ، فحدّه سبعة أذرع ، 248 واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، 315 وإن جاءك طالب لا تتّهمه ، ردّه عليه ، 357 وما احبّ أن أمسّها ، 292 وما كان دون الدرهم فلا يعرّف ، 309 يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر ماله ، 316 يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلّا حبسها ، 310 يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له ، 322 يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، 200 يوم تردّه عليه ، 65 ، 82 ، 118