قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر إلى ، 200
قيمة بغل يوم خالفته ؛ يعني يلزمك قيمة بغل ذلك ، 83
كان عليّ عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً ، 158
كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ، 145
كلّ مغصوب مردود ، 17
لا ترفعها ، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها ، 311
لا تمسّوها ، 316
لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، 310
لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ولو أنّ الناس تركوها لجاء ، 307
معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه ، 296
من زار قبر عمّتي بقم فله الجنّة ، 370
نعم ، كثير ، 352
نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ، 8
والطريق يتشاحّ عليه أهله ، فحدّه سبعة أذرع ، 248
واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، 315
وإن جاءك طالب لا تتّهمه ، ردّه عليه ، 357
وما احبّ أن أمسّها ، 292
وما كان دون الدرهم فلا يعرّف ، 309
يعرّفها سنة ، ثمّ هي كسائر ماله ، 316
يعرّفها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه ، وإلّا حبسها ، 310
يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له ، 322
يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع ، 200
يوم تردّه عليه ، 65 ، 82 ، 118
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 362
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٢