تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى ، 281 أمّا ما تصدّق به للَّه‌فلا ، وأمّا الهبة والنحلة فإنّه ، 478 أما واللَّه إنّ الحقّ لفي الّذي ، 344 تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ويرجع ، 478 ضمنت ما لأحد من هذين الشخصين على أحد من الآخرين ، 363 الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج ، 276 قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال ، 17 الكفالة خسارة غرامة ندامة ، 407 لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، 202 لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ، 142 ، 143 لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين ، 350 لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أنّ نيّته الأداء ، 210 لا رهن إلّامقبوضاً ، 237 لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق ، 213 له ثلث ماله ، 340 ليس للغرماء أن يخاصموه ، 334 ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، 51 مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض ، 213 من ضمن تاجراً فليس له إلّارأس ماله ، وليس ، 40 من ها هنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئاً ، 344 نعم ، إذا كان مصدّقاً ، 348 النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللَّه ، 155 ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما ، 481 الهبة لا تكون أبداً هبة حتّى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، 472 الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو ، 478 هذا الربا المحض ، 220 هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو ، 88
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 347 | الشيخ فاضل اللنكراني