ليس يضمنان ، 624
المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، 254
نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك ، 550
نعم ، قيمة بغل يوم خالفته ، 610
وإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه ، 192
ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ، 375
يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى ، 56
يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف ، 132
يعمل لي ولك ولذا ، 464 ، 465
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 339
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٣٩