تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ثمن الخمر ، ومهر البغي ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ، 37 ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثمّ قال : ولا بأس بثمن الهرّ ، 37 حتّى لا يباع شيء فيه غشّ ، 87 حرام أجره ، 104 حرام بيعها وثمنها . . . لا بأس ببيع . . . ، 16 الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام . . . ، 259 الحكرة في ستّة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب ، 257 حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً ، 121 خذوا بما رووا وذروا ما رأوا ، 256 خذها ثمّ أفسدها ، 31 دع هذا عنك ، فواللَّه لولا حسن صحبتك لقتلتك ، 194 ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّاأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح . . . ، 246 ربما قمت فاصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير ، فجعلت عليها ثوباً ، 160 الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء ، 165 زدها فإنّه أعظم للبركة ، 242 السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم . . . ، 36 سحت ، وأمّا الصيود فلا بأس ، 37 شرّ الناس من باع الناس ، 229 شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق ، 172 شرّ بقاع الأرض الأسواق ؛ وهي ميدان إبليس ، يغدو برايته ، ويضع . . . ، 247 فامنع من الاحتكار ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً . . . ، 255 فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه ، 88 فجميع تقلّبه في ذلك حرام ، 11 ، 70 فحمد اللَّه وأثنى عليه ، 261 فذكّرتك الجنّة ، 169 الفقه ثمّ المتجر ، 7 ، 236 فلا تضرب محمّداً ولا تشتمه جعله اللَّه قرّة عين لك في حياتك ، وخلف . . . ، 229
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 328 | الشيخ فاضل اللنكراني