يامفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ، ولم . . . ، 77
يُباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، 262
يعطي صاحب الدينارين ديناراً ، ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين ، 265
يكون في آخر الزمان قوم يتّبع فيهم قوم مراؤون ، فيتقرّؤن و . . . ، 18 ، 77
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٠