ومن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، 265
ويتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائماً ويصوم يومين بعده ، 317
ويجزي في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزي جذع من المعز ، 239
ويستحبّ أن ترمى الجمار على طهر ، 209
هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط ، فإنّ عليه الحجّ . . . ، 153
هذا مصدود عن الحجّ ، إن كان دخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت اسبوعاً . . . ، 505
هما سواء ، أخّر ذلك أو قدمه ، يعني المتمتّع ، 399
هما سيّان قدّمت أو أخّرت ، 399 ، 404
هو الحلق وما في جلد الإنسان ، 368
هو حلال من كلّ شيء ، 519
يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ . . . ، 192 ، 468
يا زرارة بيت يحجّ قبل آدم بألفي عام ، تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً ، 539
يا علي ليس على النساء جمعة . . . ولا استلام الحجر ولا حلق ، 353
يا غلام عليَّ بالمائدة ، فأكلت معه وأنا أعلم واللَّه أنّه يوم من شهر رمضان . . . ، 109
يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، 134
يأمر من يقضي عنه . فإن توفّي قبل أن يطاف عنه ، فليقض عنه وليّه أو غيره ، 435
يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، 305 ، 314 ، 332
يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ورجل حجّ بدوا لم يحجّ قبلها ورجل . . . ، 357
يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ، 234
يجزي من الضأن الجذع ولا يجزي من المعز إلّاالثنيّ ، 239
يجزيه أن يصوم يوماً آخر ، 311
يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّامن المسجد الحرام ، ومسجد . . . ، 189
يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه ، 532
يحلق في الطريق أو أين كان ، 368
يخلف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو . . . ، 272
يذبح ويعيد الموسى ، لأنّ اللَّه تعالى يقول : . . . ، 364
يرجع إلى المشعر فيقف به ، ثمّ يرجع ويرمى الجمرة ، 159
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 305
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٥