لا يضرّه ، يطوف بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من حجّه ، 429
لا يكون السعي إلّاقبل طواف النساء ، 430
لا ينبغي ، 377
لا ينبغي إلّاأن يكون ناسياً ، 195 ، 370 ، 374
لا ينبغي الوقوف تحت الأراك ، فأمّا النزول تحته حتّى تزول الشمس و . . . ، 85
له بدّ من كسر أو نفقة ، 303
له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ ، 134
ليس على النساء حلق ويجزيهنّ التقصير ، 353
ليس عليه أن يعيد ، 199 ، 485
ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرّ ولا لأهل سرف متعة وذلك لقول اللَّه . . . ، 228
ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلّق ، 358
ليس هذا مثل هذا ، النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدوداً والحسين عليه السلام محصوراً ، 517
ليصير بذلك موسماً بسمة الآمنين . ألا تسمع قول اللَّه عزّ وجلّ . . . ، 359
ما أرى عليه قضاء ، 350
ما خفّ فهو أفضل ، 233
مالم يكن منها مقطوعاً فلا بأس ، 247
ما يعجبني أن يلقي شعره إلّابمنى ، 368
المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحج . . . ، 73
المحصور غير المصدود ، 496
المحصور لا يحلّ له النساء ، 521
المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يردّه المشركون . . . ، 496
المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت تقيم ما بينها وبين التروية . . . ، 417
مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، . . . ، 462
المرضوض أحبّ إليّ من النعجة وإن كان خصيّاً فالنعجة . . . ، 245
المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء . والمحصور يبعث . . . ، 500
من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، 192
من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً حتّى نقد ثمنه ثمّ علم فقد تمّ ، 260
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 302
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٢