يتوضّأ منه إلّاأن تجد ماءً غيره فتنزّه منه ، 52 ، 270
يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ، 472
يجزئك أن تنزح منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء اللَّه تعالى ، 101
يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك ، 430
يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة ، 418
يجزئ من البول أن تغسله بمثله ، 426
يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّاالماء ، 420
يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ، 547
يحرم على الجنب الدخول في المسجد ، 272
يرفع العمّامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه ، 538
يصبّ من الماء ثلاثة أكّف ، ثمّ يدلك الكوز ، 125
يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال . . . ، 121 ، 122
يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ . . . ، 572
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس ، 467
يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر . . . 301
يغسل ذكره وفخذيه ، . . . 421
يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 420
يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة ، 415
يكفئ الإناء ، 148
يمسح ظهر قدميه ، 591
يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ، 562
ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي ، 467
ينزح دلاء منها ، 95
ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل ، 278
يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ، 38
يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل . . . ، 149
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩