تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ اشتكى أعاد الطواف ؛ يعني . . . ، 498 إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف . . . ، 383 إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر ، 484 إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به فإنّ تمرة خيرٌ . . . ، 216 إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلِّ ركعتين و . . . ، 538 ، 540 إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر بدرهم تمراً . . . ، 59 ، 69 إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة ، 343 إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها . . . ، 320 إذا كنت في الطواف السابع فايت المتعوّذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة . . . ، 445 إذا كنت متمتّعاً فلا تقرّبنّ شيئاً فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت ، 22 إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم ، 212 اقطع ما كان داخلًا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ، 313 الأترج طعام ليس هو من الطيب ، 49 الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة ، 416 ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة ، 159 ، 164 إلى طرف الأنف قدر ما تُبصر ، 253 ، 263 إنّ المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفّارة عليه ، 334 إنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بغيره وما هو بطيب ، وما به بأس ، 174 إنّ المحرمة تُسدل ثوبها إلى نحرها ، 264 إنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّامن علّة . . . ، 96 إنّ المرأة المحْرِمة لا تمسّ طيباً ، 22 إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقعلها ، وإن كانت نبتت . . . ، 313 ، 312 إن جامعت وأنت محرم ، إلى أن قال : وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا . . . ، 368 إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ، 481 إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكّوا وعلم كلّ واحد منهم ما . . . ، 523 إنّ عليّاً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد و . . . ، 489 إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث . . . ، 558