لا تشرب الخمر ، 350
لا تغتسل من البئر التي تجتمع . . . ، 275
لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال ، إنّما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها . . . ، 541
لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، 359 ، 362
لا دين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ ، والمسح على الخفّين ، 622
لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من . . . ، 420 ، 501
لأنّ له مادّة ، 168 ، 172
لا واللَّه إنّه نجس ، لا واللَّه إنّه نجس ، 152
لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل ، 573
لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر . . . ، 385
لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به ، 233
لا يفسده شيء ، 78 ، 93 ، 94 ، 95
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن ، إنّما هو الماء أو التيمّم . . . ، 25
لا يكفيه لغسله ، 286
لم ينجّسه شيء ، 294
لو أنّ ميزابين سالا : أحدهما ميزاب بول ، والآخر ميزاب ماء . . . ، 118
ليدخل إصبعه ، 544
ليس به بأس ، 421
ليس هكذا تنزيلها ، 512
ما الذي يطهّرها . . . ، 96
مابذا بأس لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر ، 243
ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه قليل ؛ فإنّه لا يثقب الأرض . . . ، 99
الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 293
ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر . . . ، 52 ، 96 ، 190
ماء الحمّام كماء النهر يطهِّر بعضه بعضاً ، 167
الماء الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن . . . ، 269 ، 316 ، 330
الماء يطهِّر ولا يطهَّر ، 23
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 26
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٦