وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء ، 484
وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم ، 251 ، 254
وإن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه ، 318
وإن يستغبوا به أي يهجروا ويتأخّروا مجازاً ، 74
وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، 10 ، 20
وأيّ شيء الخطأ عندك ؟ ، 375
وتهلّ بالحجّ ، 26
وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن المنازل . . . ، 11
وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن . . . ، 19
وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحواً من بريد ما بين بريد . . . ، 34
وقد رخص . . . ، 330
وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّي فلا شيء عليك . . . ، 473
ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه ، 294
ولا يزوج مُحلّاً وزاد : وأنّ رجلًا من الأنصار تزوّج وهو مُحرم . . . ، 532
ولا يشهد ، 544
ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، 83
ولكنّي أرى لهم أن يفعلوا ، 74
ولم يجد ثوباً غيره ، 315
ولم يكن يومئذٍ عراق ، 8
ومضيا على حجّهما ، 528
ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له ، 90
ومن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتّى . . . ، 253
ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، 510
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته . . . ، 441
ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ، 45
ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة : مهيعة ، 43
ووقّت لأهل اليمن قرن ، 45
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٥٦