إنّ رسول اللَّه وقّت لأهل العراق العقيق ، إلى أن قال : ووقّت لأهل . . . ، 11
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة . . . ، 10 ، 12
إن شئت من رحلك وإن شئت من المسجد وإن شئت من الطريق ، 15
انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس . . . ، 228 ، 229
إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما . . . ، 461 ، 471
إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و . . . ، 472
إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة . . . ، 566 ، 571
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل ، وإن لم يكن . . . ، 472 ، 506
إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما . . . ، 426 ، 482 ، 522
إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلًا فإنّ عليه . . . ، 471 ، 481
إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم . . . . ، 438
إن كان خطأً فليس عليه شيء ، 400
إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه . . . . ، 138
إن كان فعل ذلك جاهلًا فليبن مكانه ليقضي فإنّ ذلك يجزيه إن . . . ، 127 ، 139
إن كان كما زَعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له ، 339
إن كان موسراً فعليه بدنة ، وإن كان وسطاً فعليه بقرة ، وإن كان فقيراً . . . ، 448
إنّك لم تكتب إليّ بإهلالك فعقدت نيّتي بنيّتك وقلت : اللهمَّ إهلالًا . . . ، 190
إن كنت ماشياً فاجهر بإهلالك وتلبيتك . . . ، 238
إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك ، وإن . . . ، 278
إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن . . . ، 323
إنّما الأعمال بالنيّات ، 147
إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأوّل ، 476
إنّما هذا شيء أخذته عن عبداللَّه بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحجّ ، 74
إن وجدت معدلًا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس ، 390
إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام وقبل أن تلبّى فلا شيء . . . ، 426
إنّه أثِم ولعب بدينه ، 375
إنّه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، 339
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤٧