خذ لرأسك ماءً جديداً ، 566
خذوا بما رووا ، 265
خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّاما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 51 ، 132
دون عظم الساق ، 585 ، 588
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، 205
الذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يُتوضّأ منه وأشباهه . . . ، 264
رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ 152 ، 155
الريح لا ينظر إليها ، 428
على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول ، 566
عورة المؤمن على المؤمن حرام ، 386
العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين . . . ، 393
غسلت ثوبي ، 32
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى ، 536
فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، 608
فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي ، 473
فإنّما هو ماء ، 433
فأصاب إناءه ، 121
الفخذ ليس من العورة ، 394
فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا ، 509
فلا عليه أن يغتسل . . . ، 283
فليمسح رأسه من بلل لحيته ، 565
في عمقه ، 213
في مثله ، 211 ، 213
في ميزابين سالا : أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، 231
فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 57 ، 190
قد اغتسل فيه ، 261
قدر ثلاث أصابع ، 545 ، 546
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 24
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٤