تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
لا بأس ، 12 ، 39 ، 40 ، 120 لا بأس أن يحجّ الرجل عن المرأة ، 40 لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة ، 42 لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ، ثمّ يرجع إلى أهله ، 388 لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحجّ على أثره ، 523 لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر لصلة قرابته ، 34 لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية ، متى ما تيسّر له . . . ، 457 لا بأس ، وإن حجّ من عامه ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم ، وأنّ . . . ، 390 لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة ، 93 لا بأس بأن تحجّ عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحجّ من مالها ، فإنّه . . . ، 39 لا شيء عليه ، 524 لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلاناً فطاف عني ، سمّي الأصغر . . . ، 220 لا ، واللَّه ما أدري ، 217 لا ، ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها ، 308 لا ، ولكنّه يعني الحجّ والعمرة جميعاً ، لأنّهما مفروضان ، 257 لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكّة ، 222 لا ، هي على إحرامها ، 468 لا ، هي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل ، 33 لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس . . . ، 199 لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه ، 73 لا يدخلها إلّامحرماً ، 275 لا يقضيه إلّامسلم عارف ، 19 لا يقيم عليها جمّالها . . . ، 225 لا يكون عمرتان في سنة ، 285 لكلّ شهر عمرة ، 282 ، 283 ، 284 ، 438 لكلّ عشرة أيّام عمرة ، 282 ، 283 للمتمتّع ( ليتمتّع ) ما بينه وبين الليل ، 471