إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء ، 37
إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه ، 121
إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر ، 391
إن مسحت الرجل قبل الرأس . . . ، 594
إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، فإن لم يكن . . . ، 564
إنّه الكرّ من الماء ، 87
إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ، 164
إنّ هذا هو الظُّنبوب ، 585
أتبع وضوئك بعضه بعضاً ، 596
أرطال بمكيال العراق ، 200
أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه 462
أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ، 149
أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، 270
بسم اللَّه ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ، 503
تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس . . . ، 593 ، 594
تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، 527
تُقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ، 587
توضّأ عليّ عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل ، 619
توضّأ كما أمر اللَّه تعالى ، 539 ، 562
ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، 207
ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، 211 ، 213 ، 214
ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، 622
ثمّ امسح الرأس والرجلين ، 594
ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 427 ، 428
ثمّ يدخله الحبّ ، 125
جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز . . . ، 439
حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 59
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 23
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٣