إذا كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضّأ ، 189
إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، 87 ، 138 ، 281
إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا تشرب ، 59 ، 189
إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد . . . ، 595
إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها . . . ، 35
اغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ، 153 ، 156
اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه ، فإن شككت فانضحه ، 284
اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ، 309
اغسله مرّتين ، 431
افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم ، 514
إلّا ما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 69
الأمر في مسح الرجلين موسّع : من شاء مسح مقبلًا ، ومن شاء مسح مدبراً . . . ، 582 ، 592
امسح الرأس على مقدّمه . . . ، 538 ، 540
امسح رأسك ورجليك ، 601
امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن ، 593
امسحوا أرجلكم ، 576
إنّ الفخذ ليست من العورة ، 394
إنّ اللَّه وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه . . . ، 541
إنّ الماء أكثر من القذر ، 129
إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء . . . ، 148
إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه ، وكذلك . . . ، 51
انصرف فمسح على رأسه ، 566
إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ ، 527 ، 528 ، 529
إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه ، فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ، 77 ، 133
إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما ، 284
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يَتَوضَأ . . . ، 29
إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ ، 563
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 22
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٢