ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته . . ، 27 ، 30
ليس فيها شيء ، 72
ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، 145
مائتا درهم وعدلها من الذهب ، 145
ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق . . . ، 169
ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى . . . ، 130
ما كان يعالج بالرشان والدوالي والنضخ ، ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير . . . ، 220
ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي . . . ، 72 ، 100
مثل ما في الإبل العربيّة ، 137
مثل ما في البقر ، 81 ، 137
مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، 138
مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، 12
من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده . . . وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، 169
من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه . . . ، 11
من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، 108 ، 118
المؤمنون عند شروطهم ، 163
نصف العشر ، 221
نصف صاع من برّ بصاع من شعير ، 346
نعم ، 98 ، 100 ، 132 ، 261 ، 282 ، 291 ، 338 ، 368
نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته ، 169 ، 199
نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، 337
نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع ، 318
نعم ، إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرُز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا . . . 64
نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، 269
نعم ، لا بأس ، 260
نعم ، لا بأس بذلك . . . ، 249
نعم ، لا يضرّك ، 299
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٧