تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته . . ، 27 ، 30 ليس فيها شيء ، 72 ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ، 145 مائتا درهم وعدلها من الذهب ، 145 ما أنبتت الأرض من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ما بلغ خمسة أوساق . . . ، 169 ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى . . . ، 130 ما كان يعالج بالرشان والدوالي والنضخ ، ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير . . . ، 220 ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي . . . ، 72 ، 100 مثل ما في الإبل العربيّة ، 137 مثل ما في البقر ، 81 ، 137 مر مُصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ، ولا يجمع بين المتفرّق ، ولا يفرّق بين المجتمع ، 138 مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب ، 12 من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده . . . وليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، 169 من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّاطوّقه اللَّه . . . ، 11 من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها ، 108 ، 118 المؤمنون عند شروطهم ، 163 نصف العشر ، 221 نصف صاع من برّ بصاع من شعير ، 346 نعم ، 98 ، 100 ، 132 ، 261 ، 282 ، 291 ، 338 ، 368 نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته ، 169 ، 199 نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، 337 نعم ، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع ، أو يؤدّي زكاتها البائع ، 318 نعم ، إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أرُز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا . . . 64 نعم ، حتّى ينشؤوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ، 269 نعم ، لا بأس ، 260 نعم ، لا بأس بذلك . . . ، 249 نعم ، لا يضرّك ، 299
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 187 | الشيخ فاضل اللنكراني