نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان ، 38
نعم ، ليصمه وليعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئاً ، 37
نعم ، وإن كان وقت المغرب فلتفطر ، 195
وإذا شقّ زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين . . . ، 312
واعتكاف المرأة مثل ذلك ، 377
والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير هذا ، أو تقوم به البيّنة ، 233
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد . . . ، 221
وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، 43
وإن لم يستيقظ . . . ، 99
وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ؛ لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان 321
وإنّما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر . . . ، 175
وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك ، 47
وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم . . . ، 242
وأمّا حدود الصيام فأربعة حدود : أوّلها : اجتناب الأكل والشرب . . . ، 110
وأنا أجزي به ، 7
وصوم نذر المعصية حرام ، 336
وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان . . . ، 49
وعليه القضاء ، 125
وعليه قضاؤه ، 105
وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت . . . ، 187
ولا الصلاة في غير مسجده إلّابمكّة ، 367
ولا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، 50
ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، 335
ولا يجزئ في رؤية الهلال . . . ، 239
الولد للفراش ، 377
ولم يقدر على العتق ، 177
ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك مات . . . ، 103
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 170
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٧٠