لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّارجلين ، 258
لا أجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين ، 234 ، 257
لا اعتكاف إلّابصوم في مسجد الجامع . . . 345 ، 350
لا اعتكاف إلّافي مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس . . . ، 350
لا إلّافيما أخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل اللَّه ، أو مال تخاف هلاكه . . ، 218
لا أرى الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو مسجد جامع . . . ، 351
لا بأس ، 73 ، 95 ، 117
لا بأس بالجامد ، 122
لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم ، 217
لا تترك الصلاة بحال ، 79
لا تتركه إلّامن علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّاأن تكون نويت ذلك . . . ، 200
لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلًا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة . . . ، 235
لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه ، 109
لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلّاشهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة . . . ، 258
لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّاشهادة رجلين عدلين ، 235 ، 257
لا تخرج من المسجد إلّالحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى ، 340 ، 355
لا تصم إلّاللرؤية أو يشهد شاهدا عدل ، 202 ، 259
لا تعيدها ، أجزأها ذلك ، 324
لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين ، 254
لا تقضي يجزئها الأوّل ، 176
لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان ، 205
لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال ، 66 ، 95
لا شيء عليه ، يغتسل . . . ، 74
لا صلاة إلّابطهور ، 357
لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ، 357
لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب ، 334
لا صيام عليه ولا يُقضى عنه ، 283
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 167
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٦٧