تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
لا تقبل تلك الصلاة . . . ، 177 ، 203 ، 205 لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، 307 لا ، حتّى يكون بينهما شبر ، أو ذراع ، أو نحوه ، 398 ، 419 لا خلاف في سقوط حقّه مع عدم الرحل ؛ وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة . . . ، 365 لا خير في ذا كلّه ما خلا السنجاب ؛ فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، 288 لا صلاة إلّابأذان وإقامة ، 496 ، 517 لا صلاة إلّابطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة ، 104 لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ، 214 لا ، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه ، وصلّى عليه ، 457 لأنّ الإمام لا يُتقدّم عليه ، 425 ، 427 لأنّ السجود خضوع للَّه‌عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس . . . ، 432 لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، 102 ، 105 ، 257 لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ، 191 ، 269 لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، . . . ، 443 لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّاالخمار ، إلّاأن لا تجده ، 61 ، 79 لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتّاناً ، 446 ، 461 لا ، ولكن يصلّي الرجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة ، 394 لا ، ولكن يؤذِّن ويقيم ، 492 ، 524 لا ، ولو دبغ سبعين مرّة ، 145 لا يحلّ أكل الجرّي ، ولا السلحفاة ، ولا السرطان ، 270 لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفسه ، 379 لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلّابمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، 12 لا يسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّاالقطن والكتّان ، 433 ، 445 لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّافي الحرب ، 306 لا يصلح لها إلّافي ملحفة ، إلّاأن لا تجد بدّاً ، 68 لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه . . . ، 399 لا يصلّي على الدابّة الفريضة إلّامريض يستقبل به القبلة . . . ، 473
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 144 | الشيخ فاضل اللنكراني