تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أوّله رضوان اللَّه ، وآخره عفو اللَّه والعفو لا يكون إلّاعن ذنب ، 255 أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت . . . ، 364 بالنجوم إذا انحدرت ، 212 بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلّافي السفر أو يوم الجمعة ؛ فإنّ وقتها إذا زالت ، 136 ، 268 بعد ثلث الليل ، 82 بعد رجوعه من بدر ، 413 بعد نصف الليل ، 82 بعضهم يصلّي خمسين ، 24 بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر ، 114 بل يبدأ بالفريضة ، 344 بل يبدأ بالوتر ، 77 البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكّة ، ومكّة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا ، 415 البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً ، 415 تجهّد رأيك وتعتمد القبلة بجهدك ، 384 تركعهما حين تنزل الغداة ، إنّهما قبل الغداة ، 67 تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّقت ضيّعت فعليها صلاتان ، 365 تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق ، 385 تعلّموا من الديك خمس خصال : محافظته على أوقات الصلوات ، والغيرة ، والسخاء ، . . . ، 386 تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ، . . . ، 197 تقرأ فيهما الحمد وحدها ، 87 تقضي إذا طهرت ، 357 تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب . . . ، 360 تقوم من مكانها ، ولا تقضي الركعتين ، 359 تمام الخمسين ، 21 ثمان ركعات للظهر ، 28 ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه . . . ، 23 ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة ، 491