إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل ، 103
إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل : منها : صلاتان . . . ، 221
إنّ اللَّه بعث جبرئيل إلى آدم ، فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت . . . ، 414
إنّ اللَّه تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة . . . ، 415
إنّ اللَّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل . . . ، 415
إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . ، 19
إنّ المشرق مطلّ على المغرب ، 188
إنّا لنقدّم ونؤخِّر . . . ، 256
إنّ بني عبدالأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، 414
إنّ تارك الصلاة كافر ؛ يعني من غير علّة ، 13
إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلى الله عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ؛ فإنّ وقتها واحد ، . . . ، 193
إنّ جبرئيل أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالصلوات كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّاالمغرب . . . ، 193
إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع . . . ، 101 ، 271
إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى . . . ، 106 ، 270
إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال 210
إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علّة ، أو أصابك برد ، . . . ، 7 ، 119
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه ، فوضع عند رأسه . . . ، 82
إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ، 364
إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلًا أخّر . . . ، 258
إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل . . . ، 340
إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ، 485
إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف . . . ، 140
إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم . . . ، 430 ، 477
إن كنت مستعجلًا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت ، . . . ، 391
إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ؛ فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها . . . ، 194
إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس . . . ، 176
إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه . . . ، 124
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 111
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١١