إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم . . . 104 ، 112
البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر 252
حكم كلّ واحدٍ منهما للذي اختاره الخصمان 151
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت . . . 147 ، 149
الخمر حرام 204
خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبائح . . . 366
الراوي لحديثهم 113
رواة حديثنا 86
روى حديثنا 111
العارف بأحكامهم 113
العالم يجب إكرامه 204
عليك بالأسدي 86
علينا إلقاء الأصول ، وعليكم التفريع 84
العمري ثقتي ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع . . . 85
العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع . . . 85
فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً لا يفيد الولاية كذلك ؛ فإنّ الحاكم فيها ليس إلّابمعنى القاضي 237
فإنّي قد جعلته قاضياً 237
فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه . . . 66 ، 99 ، 101 ، 105 ، 109
فللعوام أن يقلِّدوه 130
فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا . . . 88
قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر 147
القنوط من رحمةاللَّه ، واليأس من روح اللَّه ، والأمن من مكر اللَّه . والظاهر أنّ الأوّلين واحد 346
كان كذلك لازماً لمصلّاه . . . ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، وقال . . . 314
كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة 253
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه . . . 249 ، 250
كلّ مفت ضامن 65 ، 371
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً 366
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١