تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
مسألة 37 : يصحّ الإكراه بما دون النفس ، فلو قال له : اقطع يد هذا وإلّا قتلتك ، كان له قطعها وليس عليه قصاص ، بل القصاص على المُكرِه ، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر ، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما ، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شيء ، وإنّما القصاص على المُكرِه الآمر 1 .
شرح
ينجرّ إلى موته أن يقتل نفسه تخلّصاً عن الوجع والألم الذي هو لازم المرض ، ومن المعلوم خلافه . ثمّ إنّه على فرض جواز القتل ومشروعيته في هذه الصورة ، يكون ثبوت القصاص على المُكرِه غير معلوم أيضاً ، لأنّ جوازه للمُكرَه لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه ، وسيأتي البحث في هذه الجهة في المسألة الآتية . 1 - في هذه المسألة فروع : الأوّل : الإكراه بما دون النفس ، مثل ما إذا قال له : « اقطع يد هذا وإلّا قتلتك » ، ولا شبهة في الجواز في هذا الفرض ؛ لشمول إطلاق دليل رفع الإكراه له ، وعدم وجود ما يدلّ على استثنائه منه ، كاستثناء الإكراه على القتل على ما مرّ ، ومقتضى الشمول مضافاً إلى رفع الحرمة التي هي حكم تكليفي رفع الحكم الوضعي ، وهو ضمان القصاص أو الدية ، فلا شيء على المُكرَه القاطع في المثال . وأمّا المُكرِه الآمر ، فظاهرهم كما في المتن ثبوت القصاص عليه ، والمحكيّ عن القواعد « 1 » الإشكال فيه ، نظراً إلى أقوائية السبب عن المباشر وإلى عدم المباشرة ، فتجب عليه الدية دون القصاص .
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 282 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 77 | الشيخ فاضل اللنكراني