تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 22 : لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها ودعا غيره الذي جهلها بوجه يسقط فيها بمجيئه ، فجاء فسقط ومات فعليه القود ، ولو كانت البئر في غير طريقه ودعاه لا على وجه يسقط فيها ، فذهب الجائي على غير الطريق فوقع فيها لا قود ولا دية 1 .
شرح
مسموماً ، فأراد صاحب المنزل قتله بذلك ، فالظاهر أنّ الحكم بنفي الضمان فيه مشكل جدّاً . وأمّا الحكم بعدم ثبوت القود بل الدية - كما هو ظاهر المتن وإن لم يقع التصريح بنفي الدية فيالفرض الثاني - فالوجه فيه : أنّه أيضاً يكون متعدّياً بالأكل وإن كان الدخول مجازاً ، بل عن كشف اللثام « 1 » تعميم الحكم لمن يجوز له الأكل من بيوتهم وهم الطوائف المذكورون في الآية الشريفة « 2 » ، ولكنّه محلّ نظر كما في الجواهر « 3 » ؛ لعدم تحقّق التعدّي في هذه الصورة . 1 - الحكم بثبوت القود في الصورة الأولى إنّما هو لتحقّق موجبه وهو قتل العمد ، لأنّه بعد فرض كون البئر المحفورة ممّا يقتل الوقوع فيها بحسب الغالب ، وكون حفرها في الطريق الذي يسلكه مثل المدعوّ نوعاً بنحو يتحقّق السقوط فيها لا محالة مع الجهل بها ، فالقتل يكون مستنداً إلى الحافر ، لأنّ عمله المشتمل على الخصوصيات المذكورة لا يقصر عن تقديم الطعام المسموم إلى الآكل الذي تقدّم ثبوت القود فيه ، والعمدة ثبوت الاستناد وتحقّق ضابطة وصف العمد التي تقدّمت . « 1 » « 2 » « 3 »
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 2 : 442 . ( 2 ) - النور ( 24 ) : 61 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 39 .