إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنّما ، 14
إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة ، 232
أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الإمام ، 175
لا يبطل دم امرئ مسلم ، 221
جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية ، 124
صلوا عليه ما قدرتم عليه منه ، ثمّ استحلفهم قسامة باللَّه ما قتلناه ، 251
عشرة من الإبل ، 123 ، 128
عليه الدية كاملة ، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ ، 395 ، 400
فإنّ على الذين ادّعي عليهم أنيحلف منهم خمسون ما ، 251
قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسوط ، 16
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ، 231
قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، 295
كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون ، 178 ، 179
لا إلّاأن يزاد على القود ، 189
لا يقاد مسلم بذمّي ، 129 ، 142 ، 149 ، 150 ، 161 ، 318 ، 363
لا يقاد والد بولده ، 152 ، 157 ، 161 ، 318
لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص ، 266
لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات ، 23
لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، 316
ليس عليه شيء ، 41
من قتله الحدّ فلا دية له ، 316
مهلًا يا أبان هذا حكم ، 123
نعم ، في الجراحات حتّى يبلغ الثلث سواء ، 124
نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف ، 311
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 466
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٦٦