تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
الوليّ ابتداء ، فالمعوّض في كليهما هو نفس المقتول ، ولا ارتباط من هذه الجهة بالقاتل ، فإطلاق الدية المشروطة من حيث اللفظ ينطبق على خصوص دية المقتول من حيث المراد ، كما هو ظاهر . هذا تمام البحث في شرح كتاب القصاص من كتاب تحرير الوسيلة لسيّدنا الأستاذ الأعظم الإمام الخميني أدام اللَّه ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين ، وأخرجهم ببركته من سلطة الكفّار والمعاندين ومن يحذوا حذوهم من الجاهلين والمرتجعين . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً ، وأنا المفتقر إلى رحمة ربِّه الغني : محمّد الموحّدي المعروف بالفاضل اللنكراني ابن العلّامة الفقيد آية اللَّه المرحوم الحاج الشيخ فاضل اللنكراني قدّس سرّه الشريف ، والرجاء منه تعالى التوفيق لإتمام سائر المباحث ، وأن يجعل ذلك ذخيرة لي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، بحقّ محمّد وآله الطاهرين صلوات اللَّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وكان ذلك في بلدة قم المحميّة في شهر ذي قعدة الحرام من شهور سنة 1407 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف الثناء والتحيّة ، والسلام خير ختام .