تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
المسالك قولًا بالعدم « 1 » ، لأنّ سنّ الصبيّ فضلة في الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى « 2 » وحكى في الشرائع بعد حكمه بثبوت الأرش في صورة العود والقصاص في صورة العدم ، قولًا بأنّ في سنّ الصبي بعيراً مطلقاً « 3 » ، وفي الجواهر نقل هذا القول عن المهذَّب « 4 » والغنية « 5 » والكافي « 6 » والوسيلة « 7 » والإصباح « 8 » وديات المبسوط « 9 » ، بل حكى عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، وعن المختلف أنّ عليه عمل الأكثر « 10 » . وظاهر حكاية المحقّق إنّ هذا القول في مقابل القول بثبوت الأرش مع العود والقصاص مع عدمه ، وعليه فمقتضاه ثبوت البعير في قلع سنّ الصبي مطلقاً ، وتنطبق هذه الفتوى على الروايتين الأخيرتين بضميمة دعوى كون المراد من موردهما هو سنّ الصبيّ غير المثغر أعم من صورة العود وعدمه . ولكن يرد عليه - مضافاً إلى ضعف الروايتين وعدم ثبوت جابر لهما - أنّه كيف يجتمع ثبوت الشهرة وتحقّقها على الأرش والقصاص ، مع دعوى الإجماع على هذا « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 » « 6 » « 7 » « 8 » « 9 » « 10 »
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 15 : 289 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 390 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 1011 . ( 4 ) - المهذّب 2 : 483 . ( 5 ) - غنية النزوع : 418 . ( 6 ) - الكافي في الفقه : 398 . ( 7 ) - الوسيلة : 448 . ( 8 ) - إصباح الشيعة : 505 . ( 9 ) - المبسوط 7 : 138 . ( 10 ) - مختلف الشيعة 9 : 389 ، مسألة 67 .