تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
مسألة 30 : تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ ، فالشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى ، وتستوي الطويلة والقصيرة ، والكبيرة والصغيرة ، والصحيحة والمريضة ما لم يصل إلى الشلل ، والغليظة والرقيقة ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة كما مرّ ، وقد ذكرنا حدّ الشفة في كتاب الديات 1 . مسألة 31 : يثبت القصاص في اللسان وبعضه ببعض بشرط التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ويقطع الأخرس بالناطق وبالأخرس ، والفصيح بغيره ، والخفيف بالثقيل ، ولو قطع لسان طفل يقتصّ به إلّامع إثبات خرسه ، ولو ظهر فيه علامات الخرس ففيه الدية 2 .
شرح
المساحة ، فالفارق هو العرف ، ومنه يظهر عدم تمامية العلّة المذكورة في المتن ، فإنّ الاستيعاب بمجرّده لو كان مانعاً لكان مانعاً في الرأس أيضاً ، فتدبّر . 1 - أما أصل ثبوت القصاص في الشفة ، فيدلّ عليه عمومات أدلّة القصاص بضميمة إمكان القصاص ورعاية المماثلة ، واللازم رعاية تساوي المحلّ من جهة العلو والسفل ، ولا فرق فيه من جهة الخصوصيات والعوارض المؤثِّرة في كثرة النفع وقلّته وجماله وغيره ما لم يصل إلى الشلل الموجب لانعدام الحركة الطبيعيّة وزوال آثار الحياة ، فلا يقتصّ بها الصحيحة كما في اليد الشلّاء وغيرها ، ولو قطع بعضها فبحساب المساحة المركّبة من الطول والعرض كما في الرأس ، وحدّ الشفة مذكور في كتاب الديات ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى . 2 - أمّا أصل ثبوت القصاص في اللسان وفي بعضه فلما ذكر في المسألة السابقة ، ويشترط فيه التساوي في النطق ، فلا يقطع الناطق بالأخرس ، ولا يقاس اللسان
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 404 | الشيخ فاضل اللنكراني