تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
مسألة 27 : يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان ، لا يبعد عدم ثبوته ، فعليه الدية 1 . مسألة 28 : في الأنف قصاص ، ويقتصّ الأنف الشام بعادمه ، والصحيح
شرح
حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت ظاهرة في عدم القصاص في حلق اللحية مع النبات إلّا أنّه لأجل ضعفها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل العمومات . ثمّ إنّ ظاهر المتن باعتبار إضافة الشعر إلى الحاجب كون الحاجب غير الشعر ، كما في محكيّ القاموس حيث قال : الحاجبان العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما « 2 » . ولكن ظاهر المحقّق في الشرائع « 3 » أنّ المراد به هو الشعر كما في اللحية . 1 - أمّا ثبوت القصاص في الأجفان فلإمكانه وشمول الأدلّة ، لكن مع رعاية التساوي في المحلّ من جهة اليمينية والشمالية والأسفلية والأعلائية ، وأمّا مع خلوّ أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب واشتمال أجفان الجاني عليها ففي القصاص وجهان : من تبعية الأهداب للأجفان ، كالشعور النابتة على اليد غير المانعة عن القصاص ، كما في المرأة والرجل ؛ ومن أنّ الأهداب لها أصالة باعتبار ترتّب آثار كثيرة عليها ، ولها وحدها دية ، فلا يقاس بتلك الشعور . وهذا الوجه هو الأقرب ، فالظاهر حينئذٍ أنّ فيه الدية دون القصاص . « 1 » « 2 » « 3 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 341 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 2 ) - القاموس المحيط 1 : 54 . ( 3 ) - شرائع الإسلام 4 : 1009 .