شرح
وينتقل إلى الدية . كما أنّه لو جنى على المحلّ بمثل الجرح يتحقّق القصاص مع الإمكان .
هذا هو مقتضى القاعدة ، ولكن ورد في المسألة بعض الروايات مثل صحيحة سليمان بن خالد التي هي متّحدة مع مرسلة علي بن خالد ( حديد ) عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة « 1 » .
ويمكن أن يكون الوجه لثبوت الدية دون القصاص عدم إمكان الاقتصاص ، كما لعلّه الظاهر في تلك الأزمنة ، ويمكن أن يكون الوجه أن الجناية لم تكن عمدية موجبة للقصاص بل شبه عمد موجبة للدّية ، وعلى التقدير الثاني تخرج الرواية عن باب القصاص .
ورواية سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره ، فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية « 2 » .
وهذه الرواية مضافاً إلى ضعفها ، لعدم توثيق سلمة الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ، لا دلالة لها على نفي القصاص مع إمكانه وإيجاد مماثل الجناية ، والتأجيل لا دلالة له على عدم ثبوت القصاص في الشعر المجرّد عن فساد المنبت ، لما عرفت من أنّه مع الإفساد يكون الشعر تابعاً ، وليس جناية مستقلّة .
ورواية مسمع ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا
« 1 » « 2 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 341 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ، الحديث 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 342 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 37 ، الحديث 3 .