تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن صاحبه « 1 » . والظاهر أنّ قوله : وإن شاء من كلام أبي جعفر عليه السلام . ورواية عبداللَّه بن الحكم ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ؟ فقال : عليه الدية كاملة ، فإن شاءالذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ؛ لأنّ له الدية كاملة ، وقد أخذ نصفها بالقصاص « 2 » . وضعف السند على تقديره منجبر بالشهرة ، والمناقشة في الدلالة بما في المسالك « 3 » من أنّ الرواية تصلح شاهداً مؤيّداً بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ واضحة البطلان ، لصراحة الروايتين خصوصاً الثانية في القصاص ، فلا مجال لما أفاده . الثالثة : ثبوت التخيير في المقام بين الاقتصاص وأخذ نصف الدية وبين أخذ الدية كاملة ، وظاهر الجواهر « 4 » ثبوت الشهرة بين المتقدّمين عليه حتّى كاد أن يكون إجماعاً منهم ، بل عن الخلاف الإجماع عليه « 5 » ، وهذا وإن كان على خلاف ما تقدّم في استيفاء القصاص من أنّ ثبوت القصاص في محله إنّما يكون بنحو التعين ، والانتقال إلى الدية إنّما هو في الرتبة المتأخّرة وفي طول القصاص ، إلّاأنّه لا مانع من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 231 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 331 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 27 ، الحديث 4 . ( 3 ) - مسالك الأفهام 15 : 282 . ( 4 ) - جواهر الكلام 42 : 370 ؛ وصريح مفتاح الكرامة 11 : 163 . ( 5 ) - الخلاف 5 : 251 ، مسألة 57 .