تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
عينه فلا ردّ وإلّا فلا قلع . الثانية : أنّه مع الاقتصاص بعين واحدة هل يثبت للمجنيّ عليه نصف الدية أيضاً ، أو أنّ الثابت مجرّد الاقتصاص من غير ردّ ، فيه قولًا . الظاهر ثبوت الشهرة للقول الأوّل « 1 » ، وقد حكيالثاني عن المفيد « 2 » ، - وإن حكي عنه القول الآخر أيضاً « 3 » - والحلّي « 4 » ، وقوّاه في التحرير « 5 » والمسالك « 6 » ، وجعله المحقّق في الشرائع أولى « 7 » ، واستدلّ عليه بقوله تعالى : وَالعَينَ بِالعَينِ . مع أنّه يرد عليه - مضافاً إلى أنّ مثله إنّما هو في مقام بيان مصداق القصاص الذي يعتبر في مفهومه المماثلة ، والغرض منه إنّما هو وقوع العين في مقابل العين لا في مقابل الأعضاء الاخر ، وأمّا اعتبار الانحصار وعدم ثبوت شيء آخر فلا يكون في مقام بيانه وإفادته - أنّه مع وجود الروايات الدالّة على ثبوت الردّ يقيَّد إطلاق الآية وتصير تلك الروايات بمنزلة القرينة على خلاف الظاهر ، وهي عبارة عن صحيحة محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ، ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف
هامش
( 1 ) - المقنع : 517 ؛ المبسوط 7 : 146 ؛ النهاية : 765 - 766 ؛ الوسيلة : 446 - 447 ؛ مختلف الشيعة 9 : 459 ، مسألة 137 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 644 ؛ الروضة البهية 10 : 82 . ( 2 ) - المقنعة : 761 . ( 3 ) - راجع : مفتاح الكرامة 11 : 164 . ( 4 ) - السرائر 3 : 381 . ( 5 ) - تحرير الأحكام 2 : 259 . ( 6 ) - مسالك الأفهام 15 : 282 ؛ لكنّه قوّى القول الأوّل . ( 7 ) - شرائع الإسلام 4 : 1009 .