تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مسألة 10 : هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية ؟ قيل : لا ، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، والأشبه الجواز . وفي رواية : لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ ، وفي دلالتها نظر ، والأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية ، فلو قطع عدّة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال ، فإن اندملت أخذ الباقي وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس ؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء ، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس 1 .
شرح
إن أرضوه بما شاء فهو له « 1 » . ولكنّها لم يعمل بها غير الشيخين « 2 » . 1 - في هذه المسألة فرعان ، أحدهما وارد في القصاص ، والآخر في الدية ، وتفريع الثاني على الأوّل كما في المتن لا مجال له ، كما سيأتي . أمّا القصاص فالقائل بعدم جوازه قبل الاندمال هو الشيخ قدس سره في محكيّ المبسوط « 3 » ، واستدلّ عليه باحتمال تحقّق السراية في المجنيّ عليه الموجبة لتلف النفس ، ويترتّب عليه دخول قصاص الطرف في قصاص النفس . وفي المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع « 4 » أنّ الأشبه الجواز ، والوجه فيه إنّ مقتضى إطلاق قوله تعالى : وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ عدم لزوم الانتظار إلى الاندمال ، ودخول قصاص
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 176 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 2 ) - المقنعة : 761 ؛ النهاية : 772 ؛ وكذا ابن زهرة في غنية النزوع : 409 ؛ وظاهرهم العمل بهذه الرواية فيما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى صلاحه . ( 3 ) - المبسوط 7 : 75 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 1008 .