تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
مسألة 7 : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل ، وعليه للباقين الدية ، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية 1 . مسألة 8 : يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً ، قالوا : ولا يعتبر عمقاً ونزولًا ، بل يعتبر حصول اسم اشجّة ، وفيه تأمّل وإشكال . والوجه التساوي
شرح
يقال بعدم الدليل عليه بالنحو الكلّي وفي جميع الأعضاء . لكن ظاهر الجواهر « 1 » نفي الخلاف فيه بهذا النحو . وتؤيّده رواية السجستاني ، مضافاً إلى قوله تعالى : العَينَ بِالعَينِ « 2 » وإن كان إطلاقه محل تأمّل وإشكال . وإن كان المراد التعدّي إلى العضو الآخر بما أنّه ، كما يتحقّق الانتقال من اليد إلى الرجل كذلك ، يمكن دعوى الانتقال من العين إلى عضو آخر ، فالظاهر أنّه لم يقل به أحد من الأصحاب . وممّا ذكرنا ظهر أنّ جعل التعدّي بهذا النحو غير خال عن الوجه كما في المتن ممّا لا وجه له أصلًا . 1 - الوجه في الفرع الأوّل هي رواية حبيب المتقدّمة في المسألة الأولى الدالّة على قطع اليد اليمنى أو اليسرى باليد المقطوعة أوّلًا ، والأخرى باليد المقطوعة ثانياً ، والرِجل بالثالث ، والرجل الأخرى بالرابع ، والانتقال إلى الدية في الباقي ، كما أنّ مقتضاها ثبوت الدية في الفرع الثاني . « 1 » « 2 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 353 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 45 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 373 | الشيخ فاضل اللنكراني