تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
من الأصحاب الرواية بالصحّة ، كما عن المختلف « 1 » والإيضاح « 2 » والمهذب البارع « 3 » والتنقيح « 4 » ، بل في الروضة « 5 » نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب ، بل عن الوحيد البهبهاني قدس سره المتبحّر خصوصاً في الحديث والرجال عن جدّه أنّه حكم بأنّه ثقة « 6 » . وثانياً انجبار الضعف على تقديره بالفتوى على طبقها والاستناد إليها من المشهور ، بل في الجواهر : لم نعثر على رادّ له غير الحلّي « 7 » وثاني الشهيدين في بعض المواضع « 8 » ، « 9 » بناء على مبناهما في باب خبر الواحد . وعليه فلا محيص عن الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها في الانتقال من اليد اليمنى إلى اليسرى مع عدم اليمنى ، وفي الانتقال إلى الرجل مع عدم اليد رأساً . ثمّ إنّه هل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى ، أو هما معاً سواء ؟ فيه وجهان كما في المتن : من أنّ مقتضى رعاية المماثلة في القصاص بعد تعذّر اليد على ما هو المفروض اعتبار اليمينية واليسارية ، ومن أنّ مقتضى إطلاق رواية حبيب الدالّة على الانتقال إلى الرجل في مورد تعذّر اليد عدم
هامش
( 1 ) - مختلف الشيعة 9 : 404 ، مسألة 79 . ( 2 ) - إيضاح الفوائد 4 : 573 . ( 3 ) - المهذّب البارع 5 : 173 . ( 4 ) - التنقيح الرائع 4 : 422 . ( 5 ) - الروضة البهية 10 : 78 . ( 6 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 136 ؛ بل حكاه في تعليقة منهج المقال : 91 عن خاله . ( 7 ) - السرائر 3 : 397 . ( 8 ) - مسالك الأفهام 15 : 272 . ( 9 ) - جواهر الكلام 42 : 352 ؛ وكذا في رياض المسائل 10 : 279 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 371 | الشيخ فاضل اللنكراني