مسألة 20 : هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء ؟ فيه قولان ، والأحوط عدم الاستيفاء إلّابعد الضمان ، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء 1 .
شرح
نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه « 1 » .
والسؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملًا لأنواع القتل ، وإمّا أن يكون في خصوص قتل العمد ، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ ، وعلى التقديرين يدلّ على تمام المطلوب ، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية ، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة ، لا قضاؤه بأجمعه ، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض .
1 - وقع الاختلاف في هذه المسألة ، فالمحكيّ عن ابن إدريس « 2 » ومن تأخّر عنه « 3 » هو جواز الاستيفاء من دون ضمان ، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه « 4 » ، وجعل المحقّق في الشرائع « 5 » هذا القول أولى ، وصاحب الجواهر في الشرح « 6 » أصحّ ، والمحكيّ عن الشيخ في النهاية عدم الجواز « 7 » ، وعن الدروس نسبته إلى المشهور « 8 » ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 364 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) - السرائر 2 : 48 - 49 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 301 ؛ تحرير الأحكام 2 : 256 ؛ جامع المقاصد 5 : 222 ؛ الروضة البهية 10 : 98 .
( 4 ) - السرائر 2 : 49 .
( 5 ) - شرائع الإسلام 4 : 1004 .
( 6 ) - جواهر الكلام 42 : 313 .
( 7 ) - النهاية : 309 .
( 8 ) - الدروس الشرعية 3 : 313 .