تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
مسألة 8 : لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو
شرح
كتاب الحدود « 1 » . وهل يكون هنا ثمرة أخرى أم لا ؟ حكي عن الفاضل « 2 » ومن تبعه « 3 » احتمال ترتّب القصاص على القول بعدم جواز المبادرة ، لأنّه استوفى أكثر من حقّه ، فهو عادٍ في الزائد على حقّه ، فيترتّب عليه القصاص ، بل قد يقال - على هذا القول - : إنّه يكون مثل قتل الأجنبي للقاتل الذي لا ريب في ترتّب القصاص عليه . ولكنّ الظاهر كما في المتن عدم ترتّب القصاص بناء على هذا القول أيضاً ؛ لأنّ مجرّد عدم جواز المبادرة قبل وضوح مراد الباقين لا يوجب صيرورة القاتل معصوماً ومحترماً بالإضافة إلى من يريد القصاص ، بل هو مهدور الدم بالنسبة إليه ، غاية الأمر ثبوت تكليف في البين ، وهو المراجعة إلى الباقين والاستئذان ، وعليه فلا مجال لاحتمال ثبوت القصاص بوجه . ثمّ إنّه على تقدير القول بجواز المبادرة هل يكون ضمان حصص من لم يأذن مترتّباً على إعمال القصاص ومتفرّعاً عليه ، فلا يجب عليه إعطاء شيء من قبل القصاص ، أو أنّ الضمان ثابت قبل الإعمال ، فيجب عليه الإعطاء في هذا الحال ؟ ظاهر الجواهر « 4 » هو الأوّل ، ويمكن استفادة الثاني من صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة ، حيث إنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين ، والظاهر أنّه لا فرق بين موردها وبين المقام من هذه الجهة ، فتدبّر . « 1 » « 2 » « 3 » « 4 »
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 25 : 330 - 331 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 299 . ( 3 ) - التنقيح الرائع 4 : 445 ؛ مسالك الأفهام 15 : 230 . ( 4 ) - جواهر الكلام 42 : 291 .