تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية 1 .
شرح
1 - صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة « 1 » ، وحكي ذلك عن موضع من المبسوط « 2 » وعن الفاضل « 3 » وولده « 4 » والشهيدين « 5 » وأبي العبّاس « 6 » والمقدّس الأردبيلي « 7 » ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 8 » ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم « 9 » . والمحكيّ عن المقنعة « 10 » والخلاف « 11 » والغنية « 12 » والمهذب « 13 » وموضع آخر من المبسوط « 14 » والعلّامة في القواعد « 15 » عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره . والظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1002 . ( 2 ) - المبسوط 7 : 56 . ( 3 ) - تحرير الأحكام 2 : 255 ؛ مختلف الشيعة 9 : 472 ، مسألة 164 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 4 : 622 . ( 5 ) - اللمعة الدمشقية : 179 ؛ الروضة البهية 10 : 94 . ( 6 ) - المقتصر : 434 . ( 7 ) - مجمع الفائدة والبرهان 13 : 429 . ( 8 ) - مسالك الأفهام 15 : 229 . ( 9 ) - رياض المسائل 10 : 334 . ( 10 ) - المقنعة : 736 . ( 11 ) - الخلاف 5 : 205 ، مسألة 80 . ( 12 ) - غنية النزوع : 407 . ( 13 ) - المهذّب : 485 . ( 14 ) - المبسوط 7 : 100 . ( 15 ) - قواعد الأحكام 2 : 299 .