شرح
وغيرهما .
كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّاالإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً « 1 » .
وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ الدية يرثها الورثة إلّاالإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 2 » .
وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّاالإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 3 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً « 4 » .
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته هل للإخوة من الامّ من الدية شيء ؟ قال : لا « 5 » .
وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالام في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات :
الأولى : أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون
« 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 36 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كناب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 6 .