تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
وغيرهما . كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّاالإخوة والأخوات من الامّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً « 1 » . وصحيحة عبداللَّه بن سنان قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنّ الدية يرثها الورثة إلّاالإخوة والأخوات من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 2 » . وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّاالإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 3 » . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يرث الإخوة من الامّ من الدية شيئاً « 4 » . ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته هل للإخوة من الامّ من الدية شيء ؟ قال : لا « 5 » . وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالام في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات : الأولى : أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون « 1 » « 2 » « 3 » « 4 » « 5 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 26 : 35 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 36 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كناب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 26 : 37 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 10 ، الحديث 6 .