تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
والمسلم الذمّي على ما مرّ ، وبين ما ثبتت بدلًا عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو - يقع الكلام في هذه المسألة في موردين : أحدهما : الزوج والزوجة ، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف ولا إشكال ، بل في الجواهر : بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى « 1 » ، بناء منه على زوال الزوجيّة بالوفاة ولا ريب في فساده « 2 » . نعم يؤيّده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهم السلام كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً ، ولا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً « 3 » . فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد ، كما حملها الشيخ قدس سره « 4 » على ذلك أو على غيره فهو ، وإلّا فالواجب طرحها بعد اتّفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت . ثانيهما : الإخوة والأخوات من قبل الامّ بل مطلق المتقرّب بها ، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه والحكم بعدم الإرث من الدية « 5 » ، وعن الخلاف « 6 » والسرائر « 7 » الإجماع عليه ، ومستنده روايات مستفيضة ، وفيها الصحيحة والموثّقة
هامش
( 1 ) - الخلاف 5 : 179 ، مسألة 41 ؛ المجموع 20 : 94 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 283 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 26 : 36 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 9 : 380 ؛ الاستبصار 4 : 195 . ( 5 ) - المقنعة : 702 ؛ النهاية : 673 ؛ الكافي في الفقه : 376 ؛ المهذّب 2 : 163 ؛ غنية النزوع : 330 ؛ إصباح‌الشيعة : 371 ؛ إيضاح الفوائد 4 : 180 ؛ الدروس الشرعية 2 : 347 ؛ مسالك الأفهام 13 : 44 . ( 6 ) - الخلاف 5 : 178 ، مسألة 41 . ( 7 ) - السرائر 3 : 336 .