لا يستحقّان قصاصاً ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها ، وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه 1 .
شرح
1 - لا شبهة في أنّ الزوج والزوجة لا يستحقّان القصاص للإجماع عليه ، وأمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة :
الأوّل : ما عن المبسوط « 1 » وموضع من السرائر « 2 » والتحرير « 3 » والمختلف « 4 » والإرشاد « 5 » والإيضاح « 6 » واللمعة « 7 » والمسالك « 8 » والروض « 9 » والروضة « 10 » من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال ، وعن المبسوط نسبته إلى الأكثر .
الثاني : ما عن الشيخ في النهاية « 11 » والاستبصار « 12 » وبعض كتبه الاخر « 13 » ، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة وعدم إرث المتقرّبين بالامّ له أصلًا ، وجعله
هامش
( 1 ) - المبسوط 7 : 54 .
( 2 ) - السرائر 3 : 328 .
( 3 ) - تحرير الأحكام 2 : 255 .
( 4 ) - مختلف الشيعة 9 : 297 ، مسألة 8 .
( 5 ) - إرشاد الأذهان 2 : 198 .
( 6 ) - إيضاح الفوائد 4 : 621 .
( 7 ) - اللمعة الدمشقية : 179 .
( 8 ) - مسالك الأفهام 15 : 227 ؛ و 13 : 45 .
( 9 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 85 .
( 10 ) - الروضة البهية 10 : 94 .
( 11 ) - النهاية : 735 .
( 12 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 86 ؛ ولم نعثر عليه .
( 13 ) - مختصر الفرائض ( الإيجاز في الفرائض والمواريث ) ، المطبوع ضمن الرسائل العشر : 277 ؛ وظاهر كلامه في الخلاف 5 : 178 ، مسألة 41 .